(باب)
( أن المحرم لا يرتمس في الماء)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يرتمس المحرم في الماء.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(باب)
(الطيب للمحرم)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك و
______________________________________________________
باب أن المحرم لا يرتمس في الماء
الحديث الأول : مرسل وعليه الفتوى.
الحديث الثاني : صحيح.
باب الطيب للمحرم
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « لا تمس شيئا من الطيب » يستفاد من هذا الخبر أحكام.
الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة وإنما اختلفوا فيما يحرم منه فذهب المفيد ، والمرتضى ، وابن بابويه ، والشيخ في موضع من المبسوط ، وابن إدريس ، والمحقق ومن تأخر عنه إلى تحريم الطيب بأنواعه.