(باب)
( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم عليهمالسلام قال أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوبي كرسف.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
______________________________________________________
والسباب » (١) ، وفي صحيحة علي بن جعفر « الكذب والمفاخرة » (٢) ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار (٣) انتهى.
ولعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها.
باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
الحديث الأول : مرسل. ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع.
الحديث الثاني : حسن. وقال الفيروزآبادي : العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة (٤) ، وقال الظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء (٥).
الحديث الثالث : حسن. ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتان
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٨ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٩ ح ٤.
(٣) وجملة « ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية.
(٤) القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج ٢ ص ٨٣.
(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٨٣.