شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ».
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإن فعله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره.
(باب نوادر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال حشرت لرسول الله صلىاللهعليهوآله في عمرة الحديبية الوحوش حتى
______________________________________________________
الأخير قوله تعالى« وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ » (١).
الحديث السادس : حسن ويدل على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمدا فيما بين الصفا والمروة على تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأما لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين بل يعم سائر الحرم ، وأما قوله « يقام للناس » فلعل المعنى أنه يعزر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحد ويؤيده ما في التهذيب : « ويقلب للناس ».
وقال في الدروس : يعزر متعمد قتل الصيد وهو مروي فيمن قتله بين الصفا والمروة وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد.
باب النوادر
الحديث الأول : حسن وقال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام : قوله تعالى« تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ » (٢) فيه أقوال.
__________________
(١) سورة الحجّ : ٣٦.
(٢) سورة المائدة : ٩٤.