(أبواب الصيد)
(باب)
( النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل)
(في الحل والحرم)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
______________________________________________________
أبواب الصيد
باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم
الحديث الأول : صحيح. وعليه بجميع أجزائه عمل الأصحاب.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح. ويشمل بإطلاقه ما إذا كان محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.