١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد.
(باب)
(ما يجب لعقد الإحرام)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا
______________________________________________________
أمكن من الطريق وجهان ، أظهر هما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.
ولعله (ره) غفل عن هذا الخبر.
الحديث الحادي عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « لم يدخلها » لعل المعنى أنه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة.
الحديث الثاني عشر : حسن.
« باب ما يجب لعقد الإحرام »
أقول : لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.
الحديث الأول : حسن كالصحيح.