(باب)
( ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء قال نعم يقول بعد ما يحرم ـ اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه.
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف.
______________________________________________________
باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره
الحديث الأول : ضعيف على المشهور وكذا السند الثاني.
قوله عليهالسلام : « يقول » المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا ، وحملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.
و « الشعث » محركة : انتشار الأمر ويطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « يسميه » أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا.