٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك.
٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
(باب)
(الفضل في نفقة الحج)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال هذا للحج وإذا ربح أخذ منه وقال هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.
______________________________________________________
الحديث الخامس : مرسل كالحسن. وقال في النهاية : الغرام» جمع الغريم كالغرماء وهم أصحاب الدين وهو جمع غريب انتهى (١).
ولعله محمول على عدم مطالبة الغرماء.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
باب القصد في نفقة الحج
أقول : القصد رعاية الوسط بين الإسراف والتقتير.
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام : « إبان الحج » هو بالكسر والتشديد وقته وقوله « عزم الله »
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٣٦٦.