(باب)
( العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال
______________________________________________________
باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وهو محرم » الظاهر أنه حال عن فاعل يأكل أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل فليتداو أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الإحرام والأول أظهر بل يتعين لما سيأتي.
الحديث الثاني : مرسل معتبر. « والعجرة » بضم العين وسكون الجيم يستفاد من الخبر أحكام.
الأول : أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة وأجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره. حكاه في المنتهى والحكم في الآية والرواية وقع معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى ، ويدل بعض الأخبار على الوجوب مطلقا.
الثاني : أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع به في كلام الأصحاب.
الثالث : أن الصيام ثلاثة أيام ولا خلاف فيه.