أَشْهُرٍ » وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما.
(باب)
(أصناف الحج)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع « بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » وبها أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن منصور الصيقل قال قال أبو عبد الله عليهالسلام الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام أي أنواع الحج أفضل فقال التمتع وكيف يكون شيء أفضل منه ورسول الله صلىاللهعليهوآله يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « لكان أربعة أشهر ويوما » لعل الاستدلال مبني على أنه كان مسلما عندهم إن آخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر.
باب أصناف الحج
الحديث الأول : حسن وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء ، وأما إنكار عمر : التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الإجماع بعده على جوازه.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : حسن.