(باب)
( ما يكره من الزينة للمحرم)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة ـ بالسواد إن السواد زينة.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
______________________________________________________
باب ما يكره من الزينة للمحرم
الحديث الأول : حسن. والخبر يدل على أحكام.
الأول : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم.
وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه ، والأصح التحريم ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه إطلاق الخبر (١).
الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف إنه مكروه.
ثم اعلم أن مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضا في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم وأما الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى.
الثالث : يدل الخبر من جهة التعليل على أن كل ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم.
الحديث الثاني : حسن. ويدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ص ٢٥٧ مسئلة ١٢٠.