(باب)
( مواقيت الإحرام)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله لا ينبغي لحاج
______________________________________________________
باب مواقيت الإحرام
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « ولم يكن يومئذ عراق » أي كانوا كفارا ولما علم أنهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات ولا خلاف في هذه المواقيت.
وقال الفيروزآبادي : « يلملم وألملم » ميقات اليمن ، جبل على مرحلتين من مكة وقال : « قرن المنازل » بفتح القاف وسكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله ، وقال : « الجحفة » بالضم ميقات أهل الشام وكان قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمي الجحفة ، وقال : ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.
الحديث الثاني : حسن.