٧ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم.
٨ ـ أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال نعم.
(باب)
(المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : صحيح وعليه الفتوى.
باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
الحديث الأول : حسن. ويستفاد منه أحكام.
الأول : أن المحرم إذا أصاب زوجته المحرمة وكانا جاهلين لم يكن عليهما شيء ، وهذا مقطوع به في كلام الأصحاب ، وكذا حكم الناسي على ما ذكروه.
الثاني : أنه إذا كانا عالمين فسد حجهما ولزمهما إتمام الحج والحج من قابل ، وعلى كل منهما بدنة سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وحمل على ما إذ كانت المرأة مطاوعة كما سيأتي وهو المجمع بين العلماء مجملا ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ولا في الوطء بين القبل والدبر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب في الوطء في الدبر البدنة دون