(باب)
( ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.
٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق
______________________________________________________
أن يلقي الحلمة (١) وهو لا يخلو من قوة.
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الحديث الأول : مرسل معتبر. ويدل على أنه إنما يجوز قتل السباع والمؤذيات إذا أرادت المحرم وخاف منها على نفسه والمشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا ، إلا الأسد ويظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها وأنه إذا قتلها ليس عليه كفارة ، وأما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد (٢) ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « فإنها توهي السقاء » الضمير راجع إلى الفأرة والوهي : الشق في الشيء ويقال : وهي كوعي أي تخرق وانشق ، واسترخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي (٣)
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ـ ص ٣٣٨.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٣٤ ح ١.
(٣) القاموس : ج ٤ ص ٤٠٢.