محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما قال نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.
______________________________________________________
الثوب أو الجسد كما هو المشهور بين الأصحاب.
ونقل الشيخ في المبسوط ، وابن حمزة : أنهما جوزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة.
الحديث الثاني : حسن. وتقدم القول فيه.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على ما ذهب إليه الأكثر وحمله على الاستحباب أظهر.
الحديث الرابع : صحيح.
وقال سيد المحققين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم بفتح الحاء واللام واحدة حلمة بالفتح أيضا وهي القراد العظيم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير.
وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له