فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
(باب)
(المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل.
٢ ـ أحمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله نكاحه.
٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
______________________________________________________
وأقول : هذه الرواية تدل على الإمساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الإحرام وربما يؤيد ذلك الاستحباب.
باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري
الحديث الأول : مرسل. وكل ما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « ثم لا يتعاودان أبدا » المشهور بين الأصحاب أنه لو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلا فسد ولا يحرم ولو دخل.
وقال سيد المحققين في شرح النافع : أما إنها لا تحرم مع الجهل ولو دخل