٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيم عليهالسلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتب عليهالسلام نعم أو لا بأس به.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم.
(باب)
(صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
______________________________________________________
هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط.
الحديث التاسع : مرسل.
قوله عليهالسلام : « أن ينقض » يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد ـ رضياللهعنه ـ كما ذكر في الخبر السابق.
الحديث العاشر : مجهول.
باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « عند زوال الشمس » ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع