فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.
٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة
(باب)
(المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبي عليهالسلام كان يقول من قوة المسافر حفظ نفقته.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « فإن لم يغسل فلا » محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه.
الحديث الثاني والعشرون : مجهول. ويحرم لبس الخاتم للزينة وجوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب.
باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس : الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط (١). وقال ألحقوا الكشح والإزار ويكسر أو مقعده كالحقوة.
الحديث الثاني : صحيح. وقال في المدارك : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : المحرم يشد على
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٨.