نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.
______________________________________________________
بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره» (١).
ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير (٢).
الحديث الثالث : صحيح. وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل. وصحيحة يعقوب بن شعيب (٣).
وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ٢.
(٣) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٨ ح ١.