(باب)
( ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » فقال إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم فقال أما
______________________________________________________
باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره
الحديث الأول : حسن.
قوله تعالى : « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ » (١) قيل أي ألزم نفسه فيهن الحج ، وذلك بعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار والتقليد عندنا.
وقال البيضاوي : إنه بالتلبية وسوق الهدي عند أبي حنيفة ، أو الإحرام عند الشافعية.
« فَلا رَفَثَ » قال الصادق عليهالسلام : « الرفث » الجماع.
وقال في مجمع البيان : كنى به عن الجماع هاهنا عند أصحابنا. وهو قول : ابن مسعود ، وقتادة ، وقيل : هو مواعدة الجماع أو التعريض للنساء به عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وقيل : هو الجماع والتعريض له بمداعبة أو مواعدة عن الحسن (٢).
وقال في كنز العرفان : ولا يبعد حمله على الجماع وما يتبعه مما يحرم من النساء في الإحرام حتى العقد والشهادة عليه كما هو المقرر بمعونة الأخبار.
وقيل : « الرفث » المواعدة للجماع باللسان ، والغمز بالعين له.
وقيل : « الرفث بالفرج » الجماع ، و « باللسان » المواعدة له و « بالعين »
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٧.
(٢) مجمع البيان ج ١ ـ ٢ ص ٢٩٤.