(باب )
(لبس ثياب الكعبة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها قال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء الله.
(باب )
(كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده.
______________________________________________________
باب لبس ثياب الكعبة
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « للصبيان » حمله بعض الأصحاب على الصبي غير المميز لكونه حريرا.
وفيه نظر.
باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا ينبغي لأحد » ظاهره الكراهة والمشهور بين الأصحاب : الحرمة ووجوب الرد إليه مع الإمكان وإلا فإلى مسجد آخر.
قال الشهيد (ره) في الدروس : لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم (١) وإلى مسجد في رواية زيد الشحام (٢) وهو أشبه والأولى الحمل على الأفضلية.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٣٣٣ ح ٢.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٣٤ ح ٥.