٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده.
٣ ـ أحمد بن مهران عمن حدثه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال رده إليها.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال فردها أو اطرحها في مسجد
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف : وقال في المغرب : « السك » بالضم ضرب من الطيب انتهى ، ولعله عليهالسلام إنما لم يأمر برده لأنهم كانوا يأتون به في ذلك الزمان لانتفاع الزوار.
الحديث الثالث : ضعيف.
الحديث الرابع : مرسل كالموثق. ويدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع إمكان الرد إليه وهو خلاف المشهور.