يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه.
(باب )
(الإلحاد بمكة والجنايات)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أتي أبو عبد الله عليهالسلام في المسجد فقيل له
______________________________________________________
ونقل عن بعض علمائنا : أنه الحق به مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمة عليهمالسلام محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها وفي بعض الأخبار وهو ضعيف لكنه مناسب للتعظيم.
قوله عليهالسلام : « أقيم عليه الحد » لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحديث الثالث : ضعيف.
باب الإلحاد بمكة والجنايات
الحديث الأول : حسن كالصحيح. وفي القاموس : « ألحد » أي مال وعدل ومارى وجادل انتهى.
والخبر يدل على جواز قتل سباع الطير في الحرم ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار من جواز شرائها وإخراجها من مكة وعمل به الشيخ في التهذيب وكذا ما ورد من جواز إخراجها من الحرم بعد إدخالها وعمل به الشيخ أيضا.