إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه فقال انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.
٢ ـ ابن أبي عمير ، عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ » قال كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الإلحاد.
______________________________________________________
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفدية بقتلها. لكن يظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها ، وهذا الخبر يؤيد الجواز وإن أمكن القول به في خصوص تلك الواقعة بأن تكون تضر بطيور الحرم والله أعلم.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
قوله تعالى : « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ » وقرئ بالفتح من الورود « بِإِلْحادٍ » أي عدول عن القصد « بِظُلْمٍ » ، قال جماعة : الباء في« بِإِلْحادٍ » زائدة فالباء في« بِظُلْمٍ » حينئذ إما للملابسة وهو حال أو بدل بإعادة الجار وهي زائدة أيضا أو للسببية.
وقيل : للتعدية وهو غير واضح.
وقال جماعة : مفعوله متروك للتعميم كأنه قال : ومن يرد فيه مراد إما عادلا فيه بالقسط ظالما فهما حالان مترادفان ، والثاني بدل من الأول بإعادة الجار فالباء فيهما للملابسة أو الثاني صلة للأول أي ملحدا بسبب الظلم فالباء للسببية.
وربما احتمل أن يكون حالا عن فاعله والباء للملابسة أي عادلا عن القصد حالكونه ظالما فلما كان العدول عن القصد كأنه في بادئ الرأي محتملا أن يكون بوجه مشروع قيده بظلم تنصيصا عليه.
وقال في مجمع البيان : « الإلحاد » العدول عن القصد واختلف في معناه هاهنا.
فقيل : هو الشرك.
وقيل : هو كل شيء نهي عني ، حتى شتم الخادم لأن الذنوب هناك أعظم.
وقيل : هو دخول مكة بغير إحرام وهذه الرواية وغيرها تدل على التعميم (١).
__________________
(١) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨٠.