فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.
(باب )
(لقطة الحرم)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر قال قال أبو عبد الله عليهالسلام اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك.
______________________________________________________
وجوب الرد بعده.
باب لقطة الحرم
الحديث الأول : حسن ،
قوله عليهالسلام : « وإلا تصدقت بها » ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز تملكها بعد التعريف. واختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا.
فذهب الشيخ في النهاية وجماعة : إلى أنه لا تحل لقطة الحرم مطلقا.
وذهب المحقق في النافع وجماعة : إلى الكراهة مطلقا.
وذهب جماعة : إلى جواز القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف.
والقول بالكراهة : لا يخلو من قوة ، ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط.
فذهب المحقق وجماعة : إلى التخيير بين التصدق ولا ضمان ، وبين إبقائها أمانة لأنه لا يجوز التملك مطلقا.
وقال المحقق في موضع آخر : يجوز التملك ما دون الدرهم دون الزائد.
وخير بين إبقائها أمانة ، والتصدق ولا ضمان.
ونقل عن أبي الصلاح : أنه جوز تملك الكثير أيضا.
والأظهر والأحوط : وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر