(باب )
(إظهار السلاح بمكة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح فقال لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
______________________________________________________
باب إظهار السلاح بمكة
الحديث الأول : حسن. وقال في المنتقى : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو ، والنسخ التي عندي للكافي متفقة فيه.
قوله عليهالسلام : « لا ينبغي أن يدخل » اعلم أن المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح عند دخول مكة في حال الإحرام لغير ضرورة.
وقيل : يكره ولا يخلو من قوة ، وأما مع الحاجة فيجوز إجماعا ، وأما إظهار السلاح من غير لبس وهو مكروه كما يدل عليه الخبر.
قال في الدروس : يكره إظهار السلاح بمكة بل يغيب في جوالق أو يلف.
عليه شيء ثم قال (ره) في محرمات الإحرام التاسع لبس السلاح اختيارا في المشهور والكراهة نادرة.
وحرم أبو الصلاح شهره ، ويجوز لبسه وشهره عند ضرورة لرواية الحلبي (١).
الحديث الثاني : صحيح.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٣٧ ح ١.