(باب)
( المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا
______________________________________________________
باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « أن يلبس الخفين » يستفاد من هذا الخبر أحكام.
الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وخصوه بالرجال ، وقال في المدارك : والروايات إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب وغاية ما يمكن إلحاقه ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان والأصح اختصاص التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه.
الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ وأتباعه : بالوجوب لهذه الرواية وغيرها ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق وردوا أخبار الوجوب بالضعف ، واختلف في كيفيته فقيل : يشق ظهر قدميهما كما هو ظاهر الرواية.
وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل.