٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة.
١١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.
______________________________________________________
الحديث الثامن : كالموثق. ويدل على مذهب الشيخ.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : حسن على الظاهر. والأخبار في مدح ابن جذاعة وذمة متعارضة ورجح العلامة أخبار المدح.
وقال الجوهري : ثوب مفدم ساكنة الفاء ، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا.
وصبغ مفدم أيضا ، أي خائر مشبع (١).
الحديث الحادي عشر : مرسل كالموثق. ويدل على جواز لبس السراويل ولا خلاف فيه بين المجوزين والمانعين للمخيط للنساء وكذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.
__________________
(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٠١.