٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة قلت من مالي قال هو مالك لأن عليك فداه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدي.
(باب )
(المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه
______________________________________________________
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : صحيح.
باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « من حيث أصابه » أي الصيد ويحتمل الجزاء أي يقدر عليه ، والأول أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب لقوله عليهالسلام في خبر زرارة وإن شاء تركه إلى أن يقدم أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكة أو منى فيشتريه (١).
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٧٣.