٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أوصي بحجة فلم تكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت.
(باب)
(الحج عن المخالف)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا فقلت فإن كان أبي قال فإن كان أباك فنعم.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب لا يحج عن الناصب ولا يحج به.
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول وهو بالباب السابق أنسب وقد مر القول في مثله.
باب الحج عن المخالف
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « فإن كان أباك فنعم » المشهور عدم جواز الحج عن المخالف إلا إذا كان أبا ، وتردد في المعتبر في عدم الجواز ، وأنكر ابن إدريس. النيابة عن الأب أيضا. وادعى عليه الإجماع.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وحمل في المشهور على غير الأب.