٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » قال إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به
______________________________________________________
ابن عباس ، وابن عمر ، وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهماالسلام ، وعلى هذا يكون تقديره ومن دخله فأمنوه.
وثالثها : أن معناه من دخله عارفا بجميع ما أوجبه الله عليه كان آمنا في الآخرة من العقاب (١) الدائم وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام.
وفي المعالم نقل قولا رابعا : وهو أن المراد به من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله صلىاللهعليهوآله كان آمنا كما قال تعالى« لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » (٢) ، وورد في بعض الروايات أن هذا مخصوص بزمان القائم عليهالسلام ، ثم إن هذه الرواية تدل على رجوع الضمير إلى الحرم وأنه خبر يفهم منه الأمر أيضا ، فإن ظاهر أول الكلام كونه خبرا وظاهر آخر الكلام كونه أمرا ، ولا تنافي بينهما فإنه تعالى أخبر بأن من دخله فهو آمن من عذاب الله في الآخرة وآمن بحكم الشرع في الدنيا فيفهم منه أن حكم الشرع كذلك.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « ولا يبايع » يستفاد من هذه الرواية وغيرها إن من هذا شأنه يمنع من السوق ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى ولا يكلم وليس فيها لفظ التضيق عليه في ذلك. وإنما وقع هذا اللفظ في عبارات الفقهاء وفسروه بأن يطعم ويسقى ما لا يحتمله عادة مثله أو بما يسد الرمق ، وكلا المعنيين مناسب للفظ التضييق لو كان واردا في النصوص ، ومورد النص الالتجاء إلى الحرم.
__________________
(١) هكذا في الأصل : وفي المجمع من العذاب.
(٢) سورة الفتح : الآية ٢٧.