تمسك عن شمه وتأكله.
١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال الأترج طعام ليس هو من الطيب.
١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
١٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
______________________________________________________
مهزيار ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ولعله اشتباه من الشيخ وهذه الرواية متأخرة عن الرواية الأولى ، وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب المسك على الأنف عند أكل ذلك (١) وهو أحوط.
الحديث السابع عشر : موثق. ويدل على أن ما لم يكن متخذا للتطيب وإن كانت له رائحة طيبة لا بأس بأكله كما مر.
الحديث الثامن عشر : صحيح. ويدل على جواز استعمال الحناء ، وحمل على ما إذا لم يكن للزينة كما مر.
الحديث التاسع عشر : صحيح.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٠٤.