له أتؤذيك هوامك فقال نعم فأنزلت هذه الآية : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة قال أبو عبد الله عليهالسلام وكل شيء من القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء من القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله رجل ضرير البصر وأنا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال ما هو قال آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه.
______________________________________________________
الرابع : أن الصدقة : إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وهو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد (١) ، والتخيير لا يخلو من قوة كما اختاره الشيخ في التهذيب (٢).
الخامس : أن كلمة « أو » صريحة في التخيير.
قوله عليهالسلام : « فالأولى الخيار » أي الخصلة الأولى هي التي يجب اختياره مع الإمكان ، ويحتمل أن يكون المراد أن التخيير في الخصال الأول أي الخصال التي ذكرت قبل فمن لم يجد كفارة اليمين.
الحديث الثالث : حسن. والضرير : ذاهب البصر ، ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعف البصر.
قوله عليهالسلام : « فأربعهما » أي اجعل بعضها على بعض حتى تصير مربعة أو أربع طاقات ، « والعصابة » بالكسر العمامة وكل ما يعصب به الرأس ، ويمكن حمله على
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٤ سطر ٨.