٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى قال نعم بالسمن والزيت وقال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
٧ ـ أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال :
______________________________________________________
الكحل الأسود كما هو الظاهر أو مطلقا على الكراهة.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ويدل على جواز التدهين للتداوي ولا خلاف فيه ، وأما لغير التداوي والضرورة فلا يجوز الإدهان بالمطيب إجماعا ويجب به الفدية كما قال في المنتهى ، وأما غير المطيب فاختلف فيه الأصحاب فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة ، وسوغه المفيد ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، والمعتمد الأول ، وموضع الخلاف الإدهان وأما أكله فجائز إجماعا.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : صحيح. ويدل على جواز شد العصابة على الرأس للضرورة.
الحديث الثامن : حسن. ويدل على أنه إذا استهلك الطيب في الدواء بحيث