كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه برد أخضر وهو محرم.
٦ ـ محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير.
______________________________________________________
والصوف والشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال في القاموس : الخميصة كساء أسود مربع له علمان (١).
الحديث الخامس : مجهول. ويدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك ، والمشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.
الحديث السادس : موثق.
وقال في النهاية : ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتان (٢).
قال الزمخشري : الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان وروي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٠٢.
(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٤٠.