أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن
______________________________________________________
وقال الشيخ في التهذيب إنما يحرم المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس (١) وأضاف في النهاية ، والخلاف إليها : العود والكافور.
الثاني : تحريم التدهين مطلقا كما مر.
الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب وهو أيضا موضع وفاق.
الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة كما هو المشهور بين الأصحاب.
الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس. وقيل : بالكراهة.
الحديث الثاني : مرسل.
قوله عليهالسلام : « ولا الريحان ». يدل على عدم جواز شم الريحان للمحرم وذكر الشيخ والعلامة أن أقسام النبات الطيب ثلاثة.
الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيخ والخزامى وحبق الماء والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفر جل وأشباهه وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا.
الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي والنرجس ، وقد اختلف في حكمه فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة واستقرب في التحرير تحريمه.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٩.