ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله عز وجل.
______________________________________________________
الثالث : ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى التحريم وهو الأظهر كما دل عليه الخبر.
قوله عليهالسلام « قدر سعته » وفي الاستبصار بقدر شبعة :
وقال في القاموس : شبعة من الطعام بالضم قدر ما يشبع به مرة (١) انتهى ، وعلى التقديرين يدل على جواز الأكفاء في كفارة الطيب بالصدقة ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الشاة وذكر هذا في الدروس رواية ، ونسب إلى الصدوق أنه قال في الخبيص المزعفر يؤكل أنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له وقال الشهيد لعله أراد الناسي.
وقال في المدارك : أجمع الأصحاب على لزوم دم شاة في استعمال الطيب صبغا أو اطلاء ابتداء واستدامة ، أو تجوزا ، أو في الطعام مستدلين بصحيحة زرارة (٢) وأجاب العلامة عن الروايات المخالفة بالحمل على حال الضرورة وهو بعيد ، ويمكن حملها على حالة الجهل والنسيان ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. والحكم موافق للمشهور والاستغفار ليس لما وقع نسيانا بل للذنوب الآخر تداركا لما فات منه نسيانا ويمكن حمله على ما إذا كان له تقصير في النسيان.
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٤٣.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٤ ح ١.