لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.
١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يلبس الخز قال لا بأس.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.
١٤ ـ أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن
______________________________________________________
للحر أو البرد وأن يبدل الثياب ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه.
وروى محمد بن مسلم « أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة » (١).
وروى معاوية بن عمار كراهة بيعهما (٢).
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لا بأس » : الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.
الحديث الثالث عشر : موثق.
قوله عليهالسلام : « لا يحرم » ظاهر الشيخ في النهاية : حرمه الإحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.
الحديث الرابع عشر : صحيح. والمشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٧ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩ ح ١.