٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.
٣ ـ سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره عدم وجوب الشق.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لا يرى بأسا » يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا » (١) وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.
وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم.
الحديث الخامس : حسن موثق. ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أن قوله « وليجعل أعلاه أسفله » تفسير للنكس ، وجعل النكس
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ـ الباب ٥٢ ح ١.