٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسألته أيأكل قديد الوحش محرم قال لا.
٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال لا بأس لا يضره.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
______________________________________________________
الحديث الثامن : صحيح. وقد تقدم القول فيه.
الحديث التاسع : حسن (١).
قوله عليهالسلام : « أيأكله » أي المحرم.
الحديث العاشر : (٢) صحيح. ولا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب.
الحديث الحادي عشر : (٣) حسن. ويدل على أنه يضمن ما وطأه بعيره سواء كان بيديه أو برجليه ، والمشهور بين الأصحاب أن السائق يضمن مطلقا والراكب والقائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا ، وإذا كان سائرا فإنما يضمن ما تجنيه برأسها ويديها.
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا الحديث زائد وذلك لأمرين أحدهما : أنّ مجموع أحاديث هذا الباب يكون إحدى عشر حديث لا اثني عشر حديث ، وثانيهما : قوله عليهالسلام « أياكله » يكون في الحديث الثامن من الكافي لا في الحديث التاسع فافهم.
(٢) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا الحديث هو الحديث التاسع.
(٣) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا الحديث هو الحديث العاشر.