القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الوشاء قال سمعت الرضا عليهالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الله من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا قلت وما المحدث قال من قتل.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله صحيفة
______________________________________________________
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « غير قاتله » أي مريد قتله أو قاتل مورثه.
وقال في النهاية : في حديث المدينة « من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا » الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. والمحدث يروي بكسر الدال وفتحها ، فمعنى الكسر : من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه ، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه : « لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » الصرف : التوبة ، وقيل النافلة ، والعدل الفدية وقيل : الفريضة.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : مجهول.
وقال في مصباح اللغة : الذؤابة بالضم مهموزا : الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة