٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في عين الأعور الدية.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في عين الأعور الدية كاملة.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [ أنه قال ] في العين
______________________________________________________
إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة ، وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : مجهول وعليه الفتوى.
الحديث الخامس : ضعيف.
وقال في المسالك : أما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان إحداهما صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة أبي بصير ، [ وهي الثلث ] وإلى هذا ذهب الأكثر منهم الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة ، والثانية رواية عبد الله بن سليمان وهي الربع. وبمضمونها عمل المفيد وسلار وهي ضعيفة ، فالصحيح متعين ، مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الإسناد عن عبد الله بن جعفر نصف الدية ، ولم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب ، ولا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان ، وإنما التفصيل في صحيحه كما تقدم ، وفصل ابن إدريس هنا ، فقال : في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من الله تعالى ، وإن كانت قد ذهبت وأخذت ديتها أو استحق الدية وإن لم يأخذها كان فيها ثلث الدية ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في المبسوط ومسائل خلافه ، وذهب في نهايته إلى أن فيها نصف الدية ، والأول