عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وجئ في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء قال قال تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه ويقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه ثم يضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق قال ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس
______________________________________________________
أعلم صدقه ، وحصل الشك في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته ، فإن تحقق الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه ، وإلا حلف القسامة ، وحكم له.
قوله عليهالسلام : « لم أر عليه شيئا » الرواية تدل على أن بعد اليأس من الرجوع وأخذ الدية إذا عاد السمع لا يعاد الدية ، ولم يتعرض له الأصحاب فيه ، لكن ذكروا ذلك في أمثاله من الشم وذهاب العقل ، والخبر الصحيح يدل عليه ، ولا نعلم له معارضا.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال في الشرائع : ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صدق ، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتى يقول : لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق ، ويمسح مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت ، وفي رواية يعتبر الصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدق مع التساوي ، ويكذب مع الاختلاف.