سواء وإلا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أليس يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح وقال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح. والسندان الآتيان أولهما ضعيف على المشهور والثاني صحيح ، وظاهر الخبر اجتماع القسامة مع الاعتبار ، فيكون الاعتبار لوثا ، وظاهر أكثر الأصحاب عدم الاجتماع ، ولعل ما هو مدلول الخبر أوفق بالأصول ، إذ كثيرا ما تختلف الحواس في الإدراك لا سيما إذا قيس إلى أبناء سنه كما ذكره المحقق (ره) في خصوص هذا الشق والشيخ في النهاية مطلقا ، وكذا يحيى بن سعيد في الجامع.
قوله عليهالسلام : « وإن كان أربعة أخماس » لعله كان الأنسب « خمسة أسداس بصره » كما في موضع من التهذيب ، لكن سائر نسخ الحديث كلها متفقة في ذلك ، فيحتمل أن يكون الغرض بيان أن في الكسور يلزم اليمين الكامل ، فإن أربعة أخماس أكثر من الثلاثين ولم يبلغ خمسة أسداس ، مع أنه عليهالسلام حكم فيه بما يلزم في خمسة أسداس فافهم.
وقال في الروضة : المشهور أن القسامة في الأعضاء الموجبة للدية خمسون