٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قالا سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الموضحة خمس من الإبل وفي السمحاق أربع من الإبل والباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في
______________________________________________________
وجوب الثلث.
الحديث الثاني : السند الأول مجهول ، والثاني ضعيف.
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « الجائفة ثلاث وثلاثون » نقل الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على أن في الجائفة ثلث الدية كاملا ، أي ثلاثة وثلاثون بعيرا ، وثلث بعير ، وقال :
إنما الخلاف في المأمومة ، فبعض الأصحاب قالوا فيها بالثلث كملا لوروده بلفظة في كثير من الأخبار ، ومنهم من أسقط ثلث البعير ، تبعا لبعض الروايات المصرحة فيها بالعدد ، وهذا الخبر وغيره يدل على إسقاط الثلث في الجائفة أيضا ، وربما يظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا ذلك ، حيث شبهوها بالمأمومة.
الحديث الرابع : ضعيف.
وقال في الروضة : دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ، ففي حارصة اليد نصف بعير ، وفي أنملة إبهامها نصف عشره ،