١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير.
١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الناقلة
______________________________________________________
الحديث العاشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « أو شلت » هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أن في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت.
قوله : « أسواء هن في الدية » قال في الروضة : وفي الإصبع عشر الدية ، ليد كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها وقيل : في الإبهام ثلث دية العضو ، وباقي الثلاثين يقسم على سائر الأصابع ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي قطع الشلاء الثلث الباقي ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور ، والمستند رواية ضعيفة ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ، وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب ، وفي المسألة قول آخر وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل وهو حسن.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
الحديث الثاني عشر : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « في الناقلة » في أكثر النسخ هكذا وفي بعضها « النافذة » كما