لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى
______________________________________________________
خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية.
أقول : قال الجوهري : الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير.
وقال في الشرائع : الأنف فيه الدية كاملة إذا استوصل ، وكذا لو قطع مادته ، وهو ما لاق منه ، ولو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الورثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه عن تجلع المارن ، وقال أهل اللغة هي طرف المارق.
وقال في المسالك : المشهور أن دية الورثة نصف الدية ، والمستند كتاب ظريف.
وفيه.
قول آخر أنه الثلث ، ولم تقف على مستنده ، وعللوه بأن في المارن الدية ، وهو مشتمل على ثلاثة أجزاء المنخرين والروثة ، فتقسم الدية عليها ، فاختلفوا في تفسير الورثة ، ففي كتاب ظريف أن روثة الأنف طرفه ، وهو الموافق لكلام أهل اللغة ، قال في الصحاح : الروثة طرف الأرنبة.
قوله عليهالسلام : « وإن كانت نافذة » لا يخفى أن الأصحاب في حكم الساعدة في الأنف استندوا إلى هذا الخبر ، ولم يصادف مدلوله أحد منهم ، فإن ما هو مدلوله الخبر لم يعمل به المحقق ولا العلامة ولا غيرهما ، فإن ظاهر الخبر أن دية النافذة مع الالتئام الخمس ، فإذ نفذت في جميع الروثة وهي مركبة من المنخرين والحاجة منه خمس دية الورثة مائة دينار ، فأنزل نفذت في أحد المنخرين ولم يصل إلى الحاجز ففيه الثلث ، وإن نفذت في أحد المنخرين ووصلت إلى الحاجز ونفسه لكن لم تتجاوز عنه فحينئذ يكون فيه نصف الدية النافذة خمسون دينارا لأنه نفذ في