والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت ـ فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها وفي رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين عليهالسلام فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته.
الخد ـ وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإن
______________________________________________________
الأسنان وجب عليه ثلث الدية ، فإن برأ وصلح فخمس الدية ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها فإن برأت فخمس ديتها.
قوله عليهالسلام : « فشينت » على بناء المجهول كبيعت أي قبحت ، وفي الفقيه والتهذيب « فديتها مائة دينار ، وستة وستون دينارا وثلثا دينار » ، وهو أصح وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ، لأنه ثلث دية الشفة العليا ، ولعله من النساخ.
قوله عليهالسلام : « مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » أقول : هي خمس دية الشفة السفلى كما مر في العليا وهو الموافق لما ذكره الأصحاب ، وأما ما ذكره بعد ذلك في الشفتين فهو نصف دية الشفة السفلى ولا يوافق ما مر ، وما ذكره الأصحاب من الثلث ، وكأنه من خصوصيات الشفة السفلى أو من سهو الرواة.
قوله عليهالسلام : « في حكومته » أي في أصل الدية أو فيما يلزم في الانشقاق حيث كان في العليا الثلث ، وفي السفلى النصف كما عرفت.
باب وفي بعض النسخ الخد
قوله : « فديتها مائتا دينار » أي إذا كان في الخدين وبرأ والتأم ففيها مائة دينار ضعف الخمسين الذي كان في الخد الواحد ، وذلك نصف دية المائتين ، اللتين كانت فيما يرى منها الفم ، فلو بقيت الثقبتان كان فيهما أربعمائة دينار.