الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة وخمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن
______________________________________________________
فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ، ولا عيب ، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرض له الأصحاب ، وقال في الصحاح : الجذمة القطعة من الحبل وغيره.
قوله عليهالسلام : « إذا كانت في الخد » يدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس ، وهو مخالف للمشهور ، لما مر ، وفي الفقيه والتهذيب « إذا كانت في الجسد » وهو أيضا مخالف للمشهور ، من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره.
قوله عليهالسلام : « مائة وخمسون » قيمة خمسة عشر من الإبل كما مر وهو موافق للمشهور.
الحديث الرابع : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « في اللطمة » في الفقيه في تتمة هذا الخبر « وفي البدن نصف ذلك » وعليه عمل الأصحاب ، وقالوا : في البدن على النصف.
وقال في شرح اللمعة : ظاهرها أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه ، وربما قيل باشتراط الدوام ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا انتهى ، ولا يخفى قوة ما ذكره أولا وضعف ما قاله آخرا.