أرشها دينار ونصف.
الأذن ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن عليا عليهالسلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وبالإسناد الأول في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
الأسنان ـ قال : وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا وفي الناب
______________________________________________________
باب وفي بعض النسخ الأذن
الحديث الخامس : ضعيف.
وقال في الشرائع : الأذنان فيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها على رواية فيها ضعف ، لكن تعضدها الشهرة.
وقال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها وفسر واحد بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة ، أقول : المفسر هو ابن إدريس.
باب وفي بعض النسخ الأسنان
قوله عليهالسلام : « وكان قبل ذلك » أي زمن خلفاء الجور ، أو كان كذلك أولا في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم نسخ ، ويرد على التقدير الثاني أنه ينقص مجموعها عن تمام الدية ، إلا أن يلحق الضواحك بالأنياب لعدم ذكرها ، فيساوي مجموع الدية ، وما ذكره عليهالسلام أو لا يزيد على الدية بأربعمائة دينار ، والذي سنح لي في حل هذا الخبر هو أن المراد بالأسنان فيه المقاديم ، وبالأضراس المآخير كما هو الأغلب في إطلاقهما ، ولا ريب في إطلاق الضرس في هذا الخبر على المآخير ، وقوله : وفي الضرس » معطوف على قوله في الأسنان ، فيكون مخالفة من سبق عليه له عليهالسلام إنما هو في القول بالاختلاف في دية المقاديم ، فيكون موافقا للمشهور ، ولا يزيد على الدية