القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هي فيه.
الرصغ ـ ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا » لا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر ، إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام نصف دية الكسر إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين ، فإن دية كسر إحداهما خمسون دينارا ، وفي الفقيه والتهذيب (١) هيهنا زيادة ، وهي قوله : « ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها. إلى آخر ما في المتن » فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين ، وفي الثاني ما كانت في إحداهما فيوافق ما مر في الناقبة ، لكن الإشكال في نقل العظام باق ولعله لخصوص هذا العضو حكم آخر ، وأما النافذة ، فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين ، فلا ينافي ما مر ، ويجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر.
قوله عليهالسلام : « ثلث دية الساعد » المراد به ثلث دية كسره لا ثلث نفس دية العضو.
باب وفي النسخ الرصغ (٢)
قوله عليهالسلام : « ودية الرسغ » قال الصدوق في الفقيه (٣) : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف ، وفي « خلق الإنسان » للرازي (٤) الرسغ « گردن دست » والأرساغ جماعة.
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٥٩.
(٢) الرضع لغة في الرسغ.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٦٠.
(٤) هو أحمد بن فارس بن زكريا صاحب « محمل اللغة » كما في الذريعة.